مسند البزار 10170
عروة بن الزبير عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، قَالَ: نَا حَفْصٌ - أَظُنُّهُ: ابْنَ عَبْدِ اللهِ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفَسِّرُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا آيًا بِعَدَدٍ عَلَّمَهُ إِيَّاهُ جِبْرِيلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.