مسند البزار 10305
ابن أبي مليكة عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا، وَنَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا - أَحْسَبُهُ قَالَ: فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.