دليل

مسند البزار 10305

ابن أبي مليكة عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا، وَنَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا - أَحْسَبُهُ قَالَ: فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.