مسند البزار 10252
عروة بن الزبير عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: نَا بُرْدٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:
يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.