دليل

مسند البزار 10252

عروة بن الزبير عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: نَا بُرْدٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:

يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.