مسند البزار 10279
عبيد بن عمير الليثي عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ؛ رَجُلٌ زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٌ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُقْتَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنمجمع على ثقتهت 68 هـ ، وقيل : 74 هـ
- عنثقةت 130هـ ، أو بعدها
- ناثقة يغرب ، تكلم فيه للإرجاء ، ويقال : رجع عنهت 158 هـ ، أو 160 هـ ، أو 163 هـ ، أو 168 هـ
- ناثقةت 204 هـ أو 205هـ
- حدثناثقةت 252هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com