MajelisNoteدليل

مسند البزار 10279

عبيد بن عمير الليثي عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ؛ رَجُلٌ زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٌ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُقْتَلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات ⁧57 هـ ، أو 58 هـ⁩
    عن
  2. مجمع على ثقتهت ⁧68 هـ ، وقيل : 74 هـ⁩
    عن
  3. ثقةت ⁧130هـ ، أو بعدها⁩
    عن
  4. ثقة يغرب ، تكلم فيه للإرجاء ، ويقال : رجع عنهت ⁧158 هـ ، أو 160 هـ ، أو 163 هـ ، أو 168 هـ⁩
    نا
  5. ثقةت ⁧204 هـ أو 205هـ⁩
    نا
  6. حدثنا
  7. ت ⁧291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا