دليل

مسند البزار 10279

عبيد بن عمير الليثي عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ؛ رَجُلٌ زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٌ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُقْتَلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.