دليل

مسند البزار 10202

عروة بن الزبير عن عائشة

اعرض الإسناد

نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

مَنْ أَدْرَكَ فِي الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.