مسند البزار 10202
عروة بن الزبير عن عائشة
اعرض الإسناد
نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَنْ أَدْرَكَ فِي الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.