دليل

مسند البزار 10180

عروة بن الزبير عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ الْعَلَّافُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ إِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ لَا تَعْدُو يَدُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فِيمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا أُتِيَ بِالتَّمْرِ جَالَتْ يَدُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.