دليل

مسند البزار 10188

عروة بن الزبير عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مُصِيبَةٌ حَتَّى الشَّوْكَةُ إِلَّا قُصَّ بِهَا - أَوْ كُفِّرَ بِهَا - مِنْ خَطَايَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.