دليل

مسند البزار 10406

عمرة عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّـارِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ - يَعْنِي: ابْنَ عُرْوَةَ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.