مسند البزار 10406
عمرة عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّـارِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ - يَعْنِي: ابْنَ عُرْوَةَ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.