مسند البزار 10273
عبيد بن عمير الليثي عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى تَسْبِيحٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ - أَوْ: تَعَاهُدًا مِنْهُ - عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ - أَحْسَبُهُ قَالَتْ: عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.