دليل

مسند البزار 10273

عبيد بن عمير الليثي عن عائشة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى تَسْبِيحٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ - أَوْ: تَعَاهُدًا مِنْهُ - عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ - أَحْسَبُهُ قَالَتْ: عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.