مسند البزار 10231
عروة بن الزبير عن عائشة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: / 116 - نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: نَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَمَّا أُوحِيَ إِلَيَّ - أَوْ: نُبِّئْتُ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - جَعَلْتُ لَا أَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رَسُولَ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.