دليل

مصنف عبد الرزاق 10311

قتل النساء والولدان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ، شَهِدَ عَلَى جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ الْحَنْظَلِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ

أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَكَانَ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ مِمَّا أَصَابَ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ، يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا. حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، فَفَرَّجُوا عَنِ الْمَرْأَةِ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: " مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ " ! ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمُ: الْحَقْ خَالِدًا، فَقُلْ: لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.