دليل

مصنف عبد الرزاق 10177

ما يحل من أموال أهل الذمة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: آخُذُ الْأَرْضَ فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةٍ فَأُعَمِّرُهَا، وَأُؤَدِّي خَرَاجَهَا ! فَنَهَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَنَهَاهُ. ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَنَهَاهُ. ثُمَّ قَالَ: " لَا تَعْمَدْ إِلَى مَا وَلَّى اللهُ هَذَا الْكَافِرَ فَتَخْلَعُهُ مِنْ عُنُقِهِ وَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ "، ثُمَّ تَلَا: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾حَتَّى ﴿صَاغِرُونَ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.