مصنف عبد الرزاق 9942
من أسلم على يد رجل فهو مولاه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَوْهَبٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَيَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ. فَذَكَرْتُهُ لِلثَّوْرِيِّ، فَقَالَ: " يَرِثُهُ؛ هُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.