مصنف عبد الرزاق 10143
نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامعها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ! قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.