دليل

مصنف عبد الرزاق 9974

ميراث المجوسي

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى:

إِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ، فَمَاتَ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ، فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيْهِ - فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ أُخْتُ ابْنَتِهَا، ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ". وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مِثْلَ قَوْلِهِمَا: لِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ أَيْضًا، وَلَهَا أَيْضًا السُّدُسُ؛ لِأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا؛ وَلِأَنَّهَا أُخْتٌ فَصَارَ لَهَا الثُّلُثُ ". قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ: " يَرِثُونَ مِنْ مَكَانَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.