دليل

مصنف عبد الرزاق 10181

ما يحل من أموال أهل الذمة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا يَعْنِي مِنْهُ جِزْيَةً أَوْ كَمَا قَالَ، فَأَبَى، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا أَنْتَ مُتَعَوِّذٌ. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا إِنْ فَعَلْتُ ! فَقَالَ عُمَرُ: " صَدَقْتَ، وَاللهِ إِنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.