مصنف عبد الرزاق 9979
ميراث المجوسي
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا، ثُمَّ أَسْلَمُوا، ثُمَّ مَاتَ - قَالَ: " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ ". وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ: " فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ، تَرِثُ أُخْتُهَا النِّصْفَ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ، وَلَمْ نُعْطِهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ ". وَيَقُولُ: " إِنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ لَهُ النِّكَاحُ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ، وَلَا أُخْتِهِ؛ وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.