مصنف عبد الرزاق 10164
الجزية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ:
قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: " مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ ؟ قَالَ: ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.