دليل

مصنف عبد الرزاق 10164

الجزية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ:

قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: " مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارٌ ؟ قَالَ: ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.