دليل

مصنف عبد الرزاق 10196

صدقة أهل الكتاب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحِمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ "، يَعْنِي: الْحِمَّصَ وَالْعَدَسَ، وَمَا أَشْبَهَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.