مصنف عبد الرزاق 10158
لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد
10158 10088 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ مِثْلَهُ. متن مخفيفِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ سند مخفيأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.