مصنف عبد الرزاق 10156
لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.