دليل

مصنف عبد الرزاق 10156

لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.