دليل

مصنف عبد الرزاق 10309

المرأة الحبلى من أهل الكتاب للمسلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.