مصنف عبد الرزاق 10173
ما يحل من أموال أهل الذمة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ
أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا بِزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ، وَحَبَسَ رَجُلٌ مِنْهُمْ دَابَّتَهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُ بِهَا الْمَرْعَى، وَيَمْنَعُهَا مِنَ الزَّرْعِ. فَجَاءَ الذِّمِّيُّ صَاحِبُ الزَّرْعِ إِلَى الَّذِي حَبَسَ دَابَّتَهُ، فَقَالَ: كَفَانِيكَ اللهُ، أَوْ قَالَ: كَفَانِي اللهُ بِكَ، فَلَوْلَا أَنْتَ كُفِيتُ هَؤُلَاءِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يُدْفَعُ عَنْ هَؤُلَاءِ بِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.