دليل

مصنف عبد الرزاق 10081

حدود أهل العهد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قَالُوا:

إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَمْ يُعْرِضِ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ، يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُعْرِضُ عَنْهُ الْإِمَامُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.