مصنف عبد الرزاق 10307
المرأة الحبلى من أهل الكتاب للمسلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا حَمَلَتِ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِ، فَمَاتَتْ حَامِلًا دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.