دليل

مصنف عبد الرزاق 10307

المرأة الحبلى من أهل الكتاب للمسلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِذَا حَمَلَتِ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِ، فَمَاتَتْ حَامِلًا دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.