مصنف عبد الرزاق 10159
لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.