دليل

مصنف عبد الرزاق 10159

لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.