مصنف عبد الرزاق 9991
باب عيادة المسلم الكافر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:
إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، فَلْيَعُدِ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ". وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ رَأْيًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.