دليل

مصنف عبد الرزاق 9991

باب عيادة المسلم الكافر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:

إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، فَلْيَعُدِ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ". وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ رَأْيًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.