مصنف عبد الرزاق 9962
المسلم يموت وله ولد نصراني
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ يَقُولُ:
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ..... مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَرِثَ مَعَ الْمُؤْمِنِ، وَرِثَا جَمِيعًا "، فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ. وَقَالَ لِي قَائِلٌ: ذَلِكَ مِيرَاثُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ، وَلَمْ يُقْسَمْ كَانَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: كَلَّا، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فِي الْإِسْلَامِ، وَغَيْرِي قَالَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.