مصنف عبد الرزاق 10027
هل يسترق المسلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَكِيمُ بْنُ زُرَيْقٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَنْ لَا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ فَبِيعَ، وَلَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَا قِبَلَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.