مصنف عبد الرزاق 9928
لا يتوارث أهل ملتين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهُ: الْعِرْسُ، شَيْخٌ كَبِيرٌ، كَانَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْجَزِيرَةِ، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ أَخْبَرَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ:
أَنَّهُ مَاتَتْ لَهُ عَمَّةٌ يَهُودِيَّةٌ، فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَهُ إِيَّاهَا، وَوَرَّثَهَا الْيَهُودَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه