مصنف عبد الرزاق 10191
صدقة أهل الكتاب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ:
سَأَلَ عُمَرُ الْمُسْلِمِينَ: كَيْفَ يَصْنَعُ بِكُمُ الْحَبَشَةُ إِذَا دَخَلْتُمْ أَرْضَهُمْ ؟ فَقَالُوا: يَأْخُذُونَ عُشْرَ مَا مَعَنَا، قَالَ: " فَخُذُوا مِنْهُمْ مِثْلَ مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.