مصنف عبد الرزاق 10174
ما يحل من أموال أهل الذمة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ فَرَآنَا نَتَّقِي أَنْ نُصِيبَ مِنْ فَاكِهَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَ: إِنَّ مِمَّا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ عُمَرُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُسَافِرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.