مصنف عبد الرزاق 10258
في ذبائحهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي نَصْرَانِيٍّ ذَبَحَ شَاةً لِصَبْغَةٍ، فَأَخْطَأَ فِيهَا إِرَادَةً حَتَّى حُرِّمَ عَلَيْهِ أَكْلُهَا، قَالَ: " فَلَا يَأْكُلْهَا الْمُسْلِمُ أَيْضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.