دليل

مصنف عبد الرزاق 10258

في ذبائحهم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي نَصْرَانِيٍّ ذَبَحَ شَاةً لِصَبْغَةٍ، فَأَخْطَأَ فِيهَا إِرَادَةً حَتَّى حُرِّمَ عَلَيْهِ أَكْلُهَا، قَالَ: " فَلَا يَأْكُلْهَا الْمُسْلِمُ أَيْضًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.