دليل

مصنف عبد الرزاق 10310

المرأة الحبلى من أهل الكتاب للمسلم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى "

أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ دَفَنَ امْرَأَةً مِنَ النَّصَارَى مَاتَتْ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا مَقْبَرَةِ النَّصَارَى، بَيْنَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.