دليل

مصنف عبد الرزاق 9946

من أسلم على يد رجل فهو مولاه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ

فِي رَجُلٍ جَاءَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَأَسْلَمَ، وَوَالَى رَجُلًا قَالَ: " لَهُ وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.