مصنف عبد الرزاق 9946
من أسلم على يد رجل فهو مولاه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ
فِي رَجُلٍ جَاءَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَأَسْلَمَ، وَوَالَى رَجُلًا قَالَ: " لَهُ وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.