مصنف عبد الرزاق 10117
بيع الخمر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وَيَقُولُ: " قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ عُوَيْمِلًا لَنَا بِالْعِرَاقِ خَلَطَ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ثَمَنًا لَنَا بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَهِيَ حَرَامٌ، وَثَمَنُهَا حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.