مصنف عبد الرزاق 9932
لا يتوارث أهل ملتين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ:
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أُخْتِي كَانَتْ تَحْتَ مِقْوَلٍ مِنَ الْمَقَاوِلِ فَهَوَّدَهَا، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَمَنْ يَرِثُهَا ؟ قَالَ عُمَرُ: " أَهْلُ دِينِهَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.