دليل

مصنف عبد الرزاق 9932

لا يتوارث أهل ملتين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ:

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أُخْتِي كَانَتْ تَحْتَ مِقْوَلٍ مِنَ الْمَقَاوِلِ فَهَوَّدَهَا، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَمَنْ يَرِثُهَا ؟ قَالَ عُمَرُ: " أَهْلُ دِينِهَا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.