دليل

مصنف عبد الرزاق 10147

المرتدان

10147 10077 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: " نص إضافيإِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا. وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.