مصنف عبد الرزاق 10147
المرتدان
10147 10077 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: " نص إضافيإِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا. وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.