دليل

مصنف عبد الرزاق 10072

هدم كنائسهم وهل يضربوا بناقوس

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - يُقَالُ لَهُ: حَنَشٌ أَبُو عَلِيٍّ - عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَتَّخِذُوا الْكَنَائِسَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا مَا مَصَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَلَا تُرْفَعُ فِيهِ كَنِيسَةٌ، وَلَا بِيعَةٌ، وَلَا بَيْتُ نَارٍ، وَلَا صَلِيبٌ، وَلَا يُنْفَخُ فِيهِ بُوقٌ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ نَاقُوسٌ، وَلَا يُدْخَلُ فِيهِ خَمْرٌ وَلَا خِنْزِيرٌ. وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ صُولِحَتْ صُلْحًا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفُوا لَهُمْ بِصُلْحِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.