دليل

مصنف عبد الرزاق 10078

حدود أهل العهد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ، قَالَا

فِي أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رُفِعُوا إِلَى قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَا: " إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ؛ فَإِنْ قَضَى بَيْنَهُمْ قَضَى بِمَا أَنْزَلَ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.