دليل

مصنف عبد الرزاق 10145

المشركان يفترقان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا - فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.