مصنف عبد الرزاق 10192
صدقة أهل الكتاب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَامِلًا بِعَدَنَ، فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا فِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ: " الْعَفْوُ ". قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَنَا بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: " فَلَا تَعْمَلْ لَهُمْ ". قَالَ: فَمَا فِي الْعَنْبَرِ ؟ قَالَ: " إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.