دليل

مصنف عبد الرزاق 10128

نكاح نساء أهل الكتاب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.