دليل
السنن الكبرى للبيهقي

48. كتاب العدد

  1. السنن الكبرى للبيهقي 15475لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلطَّلَاقِ

  2. السنن الكبرى للبيهقي 15476لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتْ عِدَّةُ النِّسَاءِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: قَدْ بَقِيَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ شَيْءٌ، قَالَ: " وَمَا هُوَ، قَالَ: الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وَذَوَاتُ الْحَمْلِ، قَالَ فَنَزَلَتْ: وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

  3. السنن الكبرى للبيهقي 15477لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

  4. السنن الكبرى للبيهقي 15478لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ ؓ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لِيُرَاجِعْهَا. فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَقَالَ: " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ يُمْسِكْ "، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ )

  5. السنن الكبرى للبيهقي 15479لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ أُنَاسٌ وَقَالُوا: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: وَتَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ، إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ

  6. السنن الكبرى للبيهقي 15480لا حكم مسجّل

    الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 15481لا حكم مسجّل

    إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 15482لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ: وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا

  9. السنن الكبرى للبيهقي 15483لا حكم مسجّل

    كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدٍ فَكَتَبَ زَيْدٌ إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ

  10. السنن الكبرى للبيهقي 15484لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا

  11. السنن الكبرى للبيهقي 15485لا حكم مسجّل

    إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا

  12. السنن الكبرى للبيهقي 15486لا حكم مسجّل

    إِذَا قَطَرَتْ مِنَ الْمُطَلَّقَةِ قَطْرَةٌ مِنَ الدَّمِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

  13. السنن الكبرى للبيهقي 15487لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طُلِّقَتْ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَا: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَحَلَّتْ

  14. السنن الكبرى للبيهقي 15488لا حكم مسجّل

    إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ: وَذَاكَ الْأَمْرُ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

  15. السنن الكبرى للبيهقي 15489لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ ( أَوْ سُئِلَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ ) فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَأَنْ تَغْتَسِلَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَدْفِرَ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّيَ، فَقِيلَ لِسُلَيْمَانَ أَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا فَقَالَ: إِنَّمَا نَقُولُ فِيمَا سَمِعْنَا

  16. السنن الكبرى للبيهقي 15490لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ ؓ اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ ؓ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَأَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَدْفَرَتْ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 15491لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ ؓ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى رَدَدْتُ بَابِي وَوَضَعْتُ مَائِي وَخَلَعْتُ ثِيَابِي فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ لِابْنِ مَسْعُودٍ ؓ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ: مَا تَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ

  18. السنن الكبرى للبيهقي 15492لا حكم مسجّل

    إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 15493لا حكم مسجّل

    أَرْسَلَ عُثْمَانُ ؓ إِلَى أَبِي ؓ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا حِينَ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ ؓ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 15494لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيُرَاجِعُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 15495لا حكم مسجّل

    ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ثَلَاثُ حِيَضٍ

  22. السنن الكبرى للبيهقي 15496لا حكم مسجّل

    الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ؓ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؓ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 15497لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ وَعَائِشَةَ ؓ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 15498لا حكم مسجّل

    يُقَالُ قَدْ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَصْلُ الْأَقْرَاءِ إِنَّمَا هِيَ وَقْتُ الشَّيْءِ إِذَا حَضَرَ، قَالَ الْأَعْشَى يَمْدَحُ رَجُلًا بِغَزْوَةٍ غَزَاهَا: مُوَرِّثَةٍ مَالًا وَفِي الْحَمْدِ رِفْعَةً لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا ( فَالْقُرُوءُ هَاهُنَا الْأَطْهَارُ لِأَنَّ النِّسَاءَ لَا يُوطَأْنَ إِلَّا فِيهَا )

  25. السنن الكبرى للبيهقي 15499لا حكم مسجّل

    إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

  26. السنن الكبرى للبيهقي 15500لا حكم مسجّل

    مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ هِيَ نُفَسَاءُ فَعَلَيْهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ سِوَى الدَّمِ الَّذِي هِيَ فِيهِ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 15501لا حكم مسجّل

    إِنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا

  28. السنن الكبرى للبيهقي 15502لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ ( امْرَأَتِي ) فَجَاءَتْ بَعْدَ شَهْرَيْنِ فَقَالَتْ: قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتِي وَعِنْدَ عَلِيٍّ ؓ شُرَيْحٌ فَقَالَ: قُلْ فِيهَا، قَالَ: وَأَنْتَ شَاهِدٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِبِطَانَةٍ مِنْ أَهْلِهَا مِنَ الْعُدُولِ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: قَالُونْ بِالرُّومِيَّةِ أَيْ أَصَبْتَ

  29. السنن الكبرى للبيهقي 15503لا حكم مسجّل

    أَنَّ شُرَيْحًا رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَحَاضَتْ فِي خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ فَرَفَعَ ذَلِكَ شُرَيْحٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَقَالَ: سَلُوا عَنْهَا جَارَاتِهَا فَإِنْ كَانَ حَيْضُهَا كَذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا،

  30. السنن الكبرى للبيهقي 15504لا حكم مسجّل

    أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ

  31. السنن الكبرى للبيهقي 15505لا حكم مسجّل

    أَدْنَى وَقْتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ

  32. السنن الكبرى للبيهقي 15506لا حكم مسجّل

    كَانَتْ عِنْدَ جَدِّهِ حَبَّانَ امْرَأَتَانِ لَهُ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا وَلَمْ تَحِضْ فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ ؓ فَقَضَى لَهُمَا عُثْمَانُ ؓ بِالْمِيرَاثِ فَلَامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ ؓ فَقَالَ عُثْمَانُ ؓ: ابْنُ عَمِّكِ هُوَ أَشَارَ إِلَيْنَا بِهَذَا يَعْنِي عَلِيًّا ؓ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 15507لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ أَنْ تَحِيضَ ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تُرِيدُ أَنْ تَرِثَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ: احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ ؓ فَحَمَلُوهُ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؓ فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ ؓ: مَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالَا: نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَيَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّاتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّاتِي لَمْ يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ ثُمَّ هِيَ عَلَى عِدَّةِ حَيْضِهَا مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَرَجَعَ حَبَّانُ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَوَرِثَتْ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 15508لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ مَاتَتْ، فَجَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: حَبَسَ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا فَوَرَّثَهُ مِنْهَا

  35. السنن الكبرى للبيهقي 15509لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَةٌ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَاكَ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ

  36. السنن الكبرى للبيهقي 15511لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ قَالَ: أَكْثَرُ مَا عُنِيَ بِهِ الْحَيْضُ

  37. السنن الكبرى للبيهقي 15512لا حكم مسجّل

    الْحَيْضُ

  38. السنن الكبرى للبيهقي 15513لا حكم مسجّل

    أَنْ تَقُولَ إِنِّي حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ أَوْ تَقُولَ إِنِّي لَسْتُ بِحَائِضٍ وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ تَقُولَ إِنِّي حُبْلَى وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى، أَوْ تَقُولَ إِنِّي لَسْتُ بِحُبْلَى وَهِيَ حُبْلَى، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي بُغْضِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَحُبِّهِ

  39. السنن الكبرى للبيهقي 15514لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عِدَدٍ مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ قَالُوا: قَدْ بَقِيَ عِدَدٌ مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكَرْنَ، الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ اللَّائِي انْقَطَعَ عَنْهُنَّ الْحَيْضُ وَذَوَاتُ الْأَحْمَالِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

  40. السنن الكبرى للبيهقي 15515لا حكم مسجّل

    أَدْرَكْتُ فِينَا يَعْنِي الْمَهَالِبَةَ امْرَأَةً صَارَتْ جَدَّةً وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانَ عَشْرَةَ وَلَدَتْ لِتِسْعِ سِنِينَ ابْنَةً فَوَلَدَتِ ابْنَتُهَا لِتِسْعِ سِنِينَ فَصَارَتْ جَدَّةً وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانَ عَشْرَةَ

  41. السنن الكبرى للبيهقي 15516لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَةً لَهُ حَمَلَتْ وَهِيَ ابْنَةُ عَشْرِ سِنِينَ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 15517لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً فِي جِوَارِهِمْ حَمَلَتْ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 15518لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ الزُّبَيْرِ ؓ فَجَاءَتْهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَتْ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَطِيبَ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ فَفَعَلَ وَهِيَ حَامِلٌ، فَذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَاءَ، وَقَدْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ مَا صَنَعَ فَقَالَ: بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا، فَقَالَ: خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللهُ

  44. السنن الكبرى للبيهقي 15519لا حكم مسجّل

    " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ كَتْبِ رِزْقِهِ وَعَمَلِهِ وَأَجَلِهِ، وَشَقِيٌّ هُوَ أَمْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، ( وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا

  45. السنن الكبرى للبيهقي 15520لا حكم مسجّل

    " إِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ، أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ: يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى، أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، فَمَا الرِّزْقُ، فَمَا الْأَجَلُ، فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 15521لا حكم مسجّل

    " يُوَكَّلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، مَاذَا ؟ أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ؟ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيُكْتَبَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيُكْتَبَانِ، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَأَثَرُهُ ثُمَّ تُرْفَعُ الصُّحُفُ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 15522لا حكم مسجّل

    الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ الْغِفَارِيُّ فَحَدَّثَهُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ: كَيْفَ يَشْقَى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلِهِ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعَظْمَهَا ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ اللهُ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَجَلُهُ، فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ رِزْقُهُ، فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ، ثُمَّ يَخْرُجُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلَا يَزِيدُ عَلَى أَمْرِهِ وَلَا يَنْقُصُ

  48. السنن الكبرى للبيهقي 15523لا حكم مسجّل

    أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا

  49. السنن الكبرى للبيهقي 15524لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَعَرَّضَ لَهَا رَجُلٌ بِالْخِطْبَةِ حَتَّى إِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجَهَا فَلَبِثَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفًا ثُمَّ وَلَدَتْ، فَبَلَغَ شَأْنُهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: هُوَ وَاللهِ وَلَدُهُ. فَسَأَلَ عُمَرُ عَنِ الْمَرْأَةِ فَلَمْ يُخْبَرْ عَنْهَا إِلَّا خَيْرًا، ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَجَمَعَهُنَّ ثُمَّ سَأَلَهُنَّ عَنْ شَأْنِهَا وَخَبَرِهَا، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ لَهَا: هَلْ كُنْتِ تَحِيضِينَ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: مَتَى عَهْدُكِ بِزَوْجِكِ ؟ قَالَتْ: قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ. قَالَتْ: أَنَا أُخْبِرُكَ خَبَرَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ حَمَلَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَتْ تُهَرَاقُ عَلَيْهِ فَحُشَّ وَلَدُهَا عَلَى الْهِرَاقَةِ حَتَّى إِذَا تَزَوَّجَتْ وَأَصَابَهُ الْمَاءُ مِنْ زَوْجِهَا انْتَعَشَ وَتَحَرَّكَ عِنْدَ ذَلِكَ فَانْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ، فَهِيَ حِينَ وَلَدَتْ وَلَدَتْهُ لِتَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، قَالَتِ النِّسَاءُ: صَدَقَتْ هَذَا شَأْنُهَا، فَفَرَّقَ عُمَرُ ؓ بَيْنَهُمَا

  50. السنن الكبرى للبيهقي 15525لا حكم مسجّل

    كُنْتُ قَاعِدَةً أَغْزِلُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْصِفُ نَعْلَهُ فَجَعَلَ جَبِينُهُ يَعْرَقُ وَجَعَلَ عَرَقُهُ يَتَوَلَّدُ نُورًا فَبُهِتُّ، فَنَظَرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ بُهِتِّ ؟ قُلْتُ: جَعَلَ جَبِينُكَ يَعْرَقُ، وَجَعَلَ عَرَقُكَ يَتَوَلَّدُ نُورًا، وَلَوْ رَآكَ أَبُو كَبِيرٍ الْهُذَلِيُّ لَعَلِمَ أَنَّكَ أَحَقُّ بِشِعْرِهِ، قَالَ: " وَمَا يَقُولُ أَبُو كَبِيرٍ ؟ " قَالَتْ: قُلْتُ يَقُولُ: وَمُبَرَّأً مِنْ كُلِّ غُبَّرِ حَيْضَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ مُغْيِلِ فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ قَالَتْ: فَقَامَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيَّ وَقَالَ: " جَزَاكِ اللهُ يَا عَائِشَةُ عَنِّي خَيْرًا مَا سُرِرْتِ مِنِّي كَسُرُورِي مِنْكِ

  51. السنن الكبرى للبيهقي 15526لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَتُصَلِّي ؟ فَقَالَتْ: لَا حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهَا الدَّمُ

  52. السنن الكبرى للبيهقي 15527لا حكم مسجّل

    إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ

  53. السنن الكبرى للبيهقي 15528لا حكم مسجّل

    لَا يُخْتَلَفُ عِنْدَنَا عَنْ عَائِشَةَ ؓ فِي أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْهُرَ

  54. السنن الكبرى للبيهقي 15529لا حكم مسجّل

    وَسُئِلَ عَنِ الْحَامِلِ أَتَتْرُكُ الصَّلَاةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ

  55. السنن الكبرى للبيهقي 15530لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْحَامِلِ إِذَا رَأَتْ دَمًا: فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي

  56. السنن الكبرى للبيهقي 15531لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهَا فَقَالَتْ: إِنِّي أَحِيضُ وَأَنَا حُبْلَى. فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: اغْتَسِلِي وَصَلِّي فَإِنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ

  57. السنن الكبرى للبيهقي 15532لا حكم مسجّل

    الْحَامِلُ لَا تَحِيضُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي

  58. السنن الكبرى للبيهقي 15533لا حكم مسجّل

    15533 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمُطَرِّزُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا حَجَّاجٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ ؓ. قَالَ هَمَّامٌ: ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَأَنْكَرَهُ

  59. السنن الكبرى للبيهقي 15535لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَتَضَعُ وَاحِدًا وَيَبْقَى الْآخَرُ، قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ

  60. السنن الكبرى للبيهقي 15536لا حكم مسجّل

    ( قَالَ وَنَا ) أَحْمَدُ، نَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ بِمِثْلِهِ. ( قَالَ وَنَا ) أَحْمَدُ، نَا حَفْصٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ. ): ) ( )

  61. السنن الكبرى للبيهقي 15537لا حكم مسجّل

    15537 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا أَحْمَدُ، نَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

  62. السنن الكبرى للبيهقي 15538لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ قَالَ: وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا.

  63. السنن الكبرى للبيهقي 15539لا حكم مسجّل

    لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا

  64. السنن الكبرى للبيهقي 15540لا حكم مسجّل

    اللَّمْسُ وَالْمَسُّ وَالْمُبَاشَرَةُ إِلَى الْجِمَاعِ مَا هُوَ وَلَكِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَنَّى عَنْهُ

  65. السنن الكبرى للبيهقي 15541لا حكم مسجّل

    تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مُنْذُ يَوْمِ طُلِّقَتْ وَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا

  66. السنن الكبرى للبيهقي 15542لا حكم مسجّل

    عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ حِينِ تُطَلَّقُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ حِينِ يُتَوَفَّى

  67. السنن الكبرى للبيهقي 15543لا حكم مسجّل

    مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ

  68. السنن الكبرى للبيهقي 15544لا حكم مسجّل

    مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ

  69. السنن الكبرى للبيهقي 15545لا حكم مسجّل

    تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

  70. السنن الكبرى للبيهقي 15546لا حكم مسجّل

    الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ

  71. السنن الكبرى للبيهقي 15547لا حكم مسجّل

    يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا

  72. السنن الكبرى للبيهقي 15548لا حكم مسجّل

    عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ تَحِضْ شَهْرَيْنِ وَإِذَا حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ

  73. السنن الكبرى للبيهقي 15549لا حكم مسجّل

    لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا. ( فَقَالَ رَجُلٌ: فَاجْعَلْهَا شَهْرًا وَنِصْفًا. فَسَكَتَ عُمَرُ ؓ

  74. السنن الكبرى للبيهقي 15550لا حكم مسجّل

    لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَاجْعَلْهَا شَهْرًا وَنِصْفًا، قَالَ: فَسَكَتَ

  75. السنن الكبرى للبيهقي 15551لا حكم مسجّل

    عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ

  76. السنن الكبرى للبيهقي 15552لا حكم مسجّل

    " تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ

  77. السنن الكبرى للبيهقي 15553لا حكم مسجّل

    عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ

  78. السنن الكبرى للبيهقي 15554لا حكم مسجّل

    ( قَالَ وَنَا ) مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَيْضًا مِثْلَ ذَلِكَ. (. وَرُوِّينَاهُ ) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى، وَاللهُ أَعْلَمُ

  79. السنن الكبرى للبيهقي 15555لا حكم مسجّل

    فَقُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ. وَفِي رِوَايَةِ عَلِيٍّ لِمَ تَكْتُبُهَا، وَقَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

  80. السنن الكبرى للبيهقي 15556لا حكم مسجّل

    ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ مَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

  81. السنن الكبرى للبيهقي 15557لا حكم مسجّل

    فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتِ السَّنَةَ فِي بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَهَذِهِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَقَالَ فِي مِيرَاثِهَا: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ فَبَيَّنَ اللهُ مِيرَاثَ الْمَرْأَةِ وَتَرَكَ الْوَصِيَّةَ وَالنَّفَقَةَ

  82. السنن الكبرى للبيهقي 15558لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَاهُنَا فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَبَيَّنَ لَهُمْ مِنْهَا فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ، فَقَالَ: نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ثُمَّ قَرَأَ حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى قَوْلِهِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَقَالَ وَهَذِهِ الْآيَةُ

  83. السنن الكبرى للبيهقي 15559لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَرَمِدَتْ فَخَشُوا عَلَى عَيْنِهَا فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَكْتَحِلُ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ فِي شَرِّ أَبْنِيَتِهَا فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

  84. السنن الكبرى للبيهقي 15560لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَ ابْنَتِهَا تُوُفِّيَ وَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَأَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

  85. السنن الكبرى للبيهقي 15561لا حكم مسجّل

    فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ ؓ: وَمَا رَأْسُ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا فَجَلَسَتْ فِيهِ حَتَّى إِذَا مَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ خَرَجَتْ وَرَمَتْ بِبَعْرَةٍ،

  86. السنن الكبرى للبيهقي 15562لا حكم مسجّل

    أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا. وَفِي رِوَايَةِ جَعْفَرٍ: قَالَ: تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ يَسِيرَةً حَتَّى نُفِسَتْ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَذِنَ لَهَا فِيهِ فَنَكَحَتْ

  87. السنن الكبرى للبيهقي 15563لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ: كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ؓ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا نَفَلَتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي فَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي. زَادَ أَبُو عَمْرٍو فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ

  88. السنن الكبرى للبيهقي 15564لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الْأَرْقَمِ: سَلْ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفْتَاهَا حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا قَالَتْ: أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ

  89. السنن الكبرى للبيهقي 15565لا حكم مسجّل

    أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَقَالَ: قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلْأَزْوَاجِ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، أَوْ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ، وَحَدِيثُ سَعْدَانَ مُخْتَصَرٌ: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَنْكِحَ

  90. السنن الكبرى للبيهقي 15566لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَنَا، وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَتَذَاكَرْنَا الرَّجُلَ يَمُوتُ عَنِ الْمَرْأَةِ فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ فَقُلْتُ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ: أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. فَتَرَاجَعَا بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أَمِّ سَلَمَةَ ؓ فَقَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكَنَّى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ: إِنَّكِ لَمْ تَحِلِّينَ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ

  91. السنن الكبرى للبيهقي 15567لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تُنْكَحَ فَقَالَ: وَاللهِ لَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَفِسَتْ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " انْكِحِي ". فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَقُولُ: كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إِذَا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ رَمَاهَا بِمَا كَانَ فِي يَدِهِ

  92. السنن الكبرى للبيهقي 15568لا حكم مسجّل

    جَلَسْتُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ كَأَنَّهُ أَمِيرٌ فَذَكَرُوا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ فَغَمَزَ إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَفَطِنْتُ فَقُلْتُ: إِنِّي لَحَرِيصٌ عَلَى الْكَذِبِ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ بِنَاحِيَةِ الْكُوفَةِ قَالَ: فَاسْتَحَى وَقَالَ: وَلَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ: وَلَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ شَيْئًا قَالَ: فَقُمْتُ فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ: مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ قُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ وَلَكِنْ هَلْ سَمِعْتَ فِيهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ شَيْئًا ؟ قَالَ: نَعَمْ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ فَسَأَلْنَا عَنْهَا فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ قَبْلِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرٍ ؟ قُلْنَا: حَتَّى تَمْضِيَ، قَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ وَعَشْرٌ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ، قَالَ قُلْنَا: حَتَّى تَضَعَ، قَالَ فَقَالَ: تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

  93. السنن الكبرى للبيهقي 15569لا حكم مسجّل

    وَاللهِ مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

  94. السنن الكبرى للبيهقي 15570لا حكم مسجّل

    كَانَ عَلِيٌّ ؓ يَقُولُ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ

  95. السنن الكبرى للبيهقي 15571لا حكم مسجّل

    مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ قَالَ مَا نَزَلَتْ: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ يُرِيدُ بِآيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

  96. السنن الكبرى للبيهقي 15572لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ؓ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ

  97. السنن الكبرى للبيهقي 15573لا حكم مسجّل

    لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَبَسَهَا الْمِيرَاثُ

  98. السنن الكبرى للبيهقي 15574لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُعْطِي لَهَا النَّفَقَةَ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا. فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِ ذَلِكَ يَعْنِي فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

  99. السنن الكبرى للبيهقي 15575لا حكم مسجّل

    طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. قَالَ إِسْحَاقُ: فَلَمَّا حَدَّثَ بِهِ الشَّعْبِيُّ حَصَبَهُ الْأَسْوَدُ وَقَالَ: وَيْحَكَ تُحَدِّثُ أَوْ تُفْتِي بِمِثْلِ هَذَا قَدْ أَتَتْ عُمَرَ فَقَالَ: إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِلَّا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

  100. السنن الكبرى للبيهقي 15576لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ

  101. السنن الكبرى للبيهقي 15577لا حكم مسجّل

    إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ: خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فَاحِشَةٌ مُبَيِّنَةٌ

  102. السنن الكبرى للبيهقي 15578لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ، قَالَ: احْبِسْهَا، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: فَقَيِّدْهَا، فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ إِنَّ لَهَا إِخْوَةً غَلِيظَةٌ رِقَابُهُمْ، قَالَ: اسْتَعْدِ عَلَيْهِمُ الْأَمِيرَ

  103. السنن الكبرى للبيهقي 15579لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؓ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا تَرَى فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ أَصْبَحَتْ غَادِيَةً إِلَى أَهْلِهَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي دِينَهَا بِتَمْرَةٍ

  104. السنن الكبرى للبيهقي 15580لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ: أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا فَإِذَا بَذَتْ عَلَيْهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ إِخْرَاجُهَا

  105. السنن الكبرى للبيهقي 15581لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ: الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ أَنْ تَفْحُشَ الْمَرْأَةُ عَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ وَتُؤْذِيَهُمْ

  106. السنن الكبرى للبيهقي 15582لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ. وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ: " تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ

  107. السنن الكبرى للبيهقي 15583لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا. وَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ عَائِشَةَ ؓ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

  108. السنن الكبرى للبيهقي 15584لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى. وَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ. وَقَالَ عُرْوَةُ: وَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ ؓ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

  109. السنن الكبرى للبيهقي 15585لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ ؓ: أَلَا تَرَيْنَ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ ثُمَّ خَرَجَتْ ؟ قَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ. قُلْتُ: أَلَا تَرَيْنَ إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ

  110. السنن الكبرى للبيهقي 15586لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ وَطَلَّقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ فَقَالُوا: إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ ؓ فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ

  111. السنن الكبرى للبيهقي 15587لا حكم مسجّل

    أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ ؓ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهَ يَا مَرْوَانُ فَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا، فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي. وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: لَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ فِي شَأْنِ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ

  112. السنن الكبرى للبيهقي 15588لا حكم مسجّل

    اتَّقِي اللهَ يَا فَاطِمَةُ فَقَدْ عَلِمْتِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ

  113. السنن الكبرى للبيهقي 15589لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ؟ قَالَ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، قَالَ قُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ؟ قَالَ: تِلْكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي فَتَنَتِ النَّاسَ إِنَّهَا اسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا بِلِسَانِهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ رَجُلًا مَكْفُوفَ الْبَصَرِ

  114. السنن الكبرى للبيهقي 15590لا حكم مسجّل

    فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ

  115. السنن الكبرى للبيهقي 15591لا حكم مسجّل

    لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ ؓ أَشَدَّ الْعَيْبِ يَعْنِي حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ

  116. السنن الكبرى للبيهقي 15592لا حكم مسجّل

    لَقَدْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ

  117. السنن الكبرى للبيهقي 15593لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنِّي أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " نَعَمْ ". فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ لَهُ قَالَ: " فَكَيْفَ قُلْتِ ؟ " فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ

  118. السنن الكبرى للبيهقي 15594لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَوْجَ فُرَيْعَةَ قُتِلَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لَهَا فِي النُّقْلَةِ فَلَمَّا أَدْبَرَتْ نَادَاهَا فَقَالَ لَهَا: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

  119. السنن الكبرى للبيهقي 15595لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ زَوْجِهَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمَدِينَةِ فَتَبِعَ أَعْلَاجًا فَقَتَلُوهُ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَتِ الْوَحْشَةَ فِي مَنْزِلِهَا وَذَكَرَتْ أَنَّهَا فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ لَهَا وَاسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَأْتِيَ مَنْزِلَ إِخْوَتِهَا بِالْمَدِينَةِ فَأَذِنَ لَهَا ثُمَّ دَعَا أَوْ دُعِيَتْ لَهُ فَقَالَ: اسْكُنِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

  120. السنن الكبرى للبيهقي 15596لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ زَوْجِهَا

  121. السنن الكبرى للبيهقي 15597لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَقُتِلَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، قَالَ حَمَّادٌ: وَهُوَ مَوْضِعُ ( مَاءٍ ) قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ مِنْ حَالِي وَذَكَرْتُ النُّقْلَةَ إِلَى إِخْوَتِي قَالَتْ: فَرَخَّصَ لِي فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَانِي فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

  122. السنن الكبرى للبيهقي 15598لا حكم مسجّل

    15598 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا اثْنَيْنِ فَهَذَا أَوْلَى بِالْمُوَافَقَةِ لِسَائِرِ الرُّوَاةِ عَنْ سَعْدٍ. ( وَقَدْ رَوَاهُ ) الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعْدٍ فَفِي رِوَايَةٍ قَالَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَمَّتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ

  123. السنن الكبرى للبيهقي 15599لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ مِنَ الْحَجِّ

  124. السنن الكبرى للبيهقي 15600لا حكم مسجّل

    لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا،

  125. السنن الكبرى للبيهقي 15601لا حكم مسجّل

    نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى غَيْرَ إِخْرَاجٍ، ( قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا أَوْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ): فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ مِنْهُ السُّكْنَى تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ

  126. السنن الكبرى للبيهقي 15602لا حكم مسجّل

    ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ قَالَ: جَعَلَ اللهُ لَهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي الْعِدَّةِ كَمَا هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا، زَعَمَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ

  127. السنن الكبرى للبيهقي 15603لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا يَنْتَظِرُ بِهَا

  128. السنن الكبرى للبيهقي 15604لا حكم مسجّل

    نَقَلَ عَلِيٌّ ؓ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ قَتْلِ عُمَرَ ؓ بِسَبْعِ لَيَالٍ

  129. السنن الكبرى للبيهقي 15605لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ ؓ أَحَجَّتْ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

  130. السنن الكبرى للبيهقي 15606لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ ؓ كَانَتْ تُخْرِجُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا قَالَ: فَأَبَى ذَلِكَ النَّاسُ إِلَّا خِلَافَهَا فَلَا نَأْخُذُ بِقَوْلِهَا وَنَدَعُ قَوْلَ النَّاسِ،

  131. السنن الكبرى للبيهقي 15607لا حكم مسجّل

    طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلًا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: اخْرُجِي فَجُدِّي فَلَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

  132. السنن الكبرى للبيهقي 15608لا حكم مسجّل

    اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَآمَ نِسَاؤُهُمْ، وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ فَجِئْنَ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّرْنَا إِلَى بُيُوتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَئُبْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا

  133. السنن الكبرى للبيهقي 15609لا حكم مسجّل

    لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ إِلَّا فِي بَيْتِهَا

  134. السنن الكبرى للبيهقي 15610لا حكم مسجّل

    الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجَانِ بِالنَّهَارِ وَلَا تَبِيتَانِ لَيْلَةً تَامَّةً غَيْرَ بُيُوتِهِمَا

  135. السنن الكبرى للبيهقي 15611لا حكم مسجّل

    أَنَّ نِسَاءً مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ لَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فَسَأَلْنَ ابْنَ مَسْعُودٍ ؓ فَقُلْنَ: إِنَّا نَسْتَوْحِشُ، فَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَلْتَرْجِعْ كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا

  136. السنن الكبرى للبيهقي 15612لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ؓ مَاتَ زَوْجُهَا عَنْهَا أَتُمَرِّضُ أَبَاهَا ؟ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ؓ: كُونِي أَحَدَ طَرَفَيِ اللَّيْلِ فِي بَيْتِكِ

  137. السنن الكبرى للبيهقي 15613لا حكم مسجّل

    أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ تُوُفِّيَ وَأَنَّ امْرَأَتَهُ جَاءَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ فَذَكَرَتْ وَفَاةَ زَوْجِهَا وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْثًا لَهُمْ تَفْنَاهُ وَسَأَلَتْهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِيهِ ؟ فَنَهَاهَا عَنْ ذَلِكَ فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ بِسَحَرٍ فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِمْ فَتَظَلُّ فِيهِ يَوْمَهَا ثُمَّ تَدْخُلُ الْمَدِينَةَ إِذَا أَمْسَتْ تَبِيتُ فِي بَيْتِهَا،

  138. السنن الكبرى للبيهقي 15614لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ؓ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ - قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ: عَلَى الْمِنْبَرِ - ثُمَّ اتَّفَقَا: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

  139. السنن الكبرى للبيهقي 15615لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ

  140. السنن الكبرى للبيهقي 15616لا حكم مسجّل

    قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى::،:::

  141. السنن الكبرى للبيهقي 15617لا حكم مسجّل

    لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ؓ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا الْيَوْمَ الثَّالِثَ وَقَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَغَنِيَّةً عَنْ هَذَا لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

  142. السنن الكبرى للبيهقي 15618لا حكم مسجّل

    ( أَنَّهُ مَاتَ لَهَا حَمِيمٌ فَأَخَذَتْ ) صُفْرَةً فَمَسَحَتْ بِهَا ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

  143. السنن الكبرى للبيهقي 15619لا حكم مسجّل

    " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

  144. السنن الكبرى للبيهقي 15620لا حكم مسجّل

    " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

  145. السنن الكبرى للبيهقي 15621لا حكم مسجّل

    " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

  146. السنن الكبرى للبيهقي 15622لا حكم مسجّل

    لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ ؓ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: تَسَلَّبِي ثَلَاثًا ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ

  147. السنن الكبرى للبيهقي 15623لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَخَشُوا عَلَى عَيْنِهَا، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا إِلَى الْحَوْلِ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، لَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ". لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَكْحُلُ ؟ فَقَالَ: " لَا ". وَقَالَ فِي آخِرِهِ: لَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ،

  148. السنن الكبرى للبيهقي 15624لا حكم مسجّل

    " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْتَشِطُ وَلَا تَتَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرَتِهَا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ

  149. السنن الكبرى للبيهقي 15625لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِلَى أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

  150. السنن الكبرى للبيهقي 15626لا حكم مسجّل

    " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضِهَا مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

  151. السنن الكبرى للبيهقي 15627لا حكم مسجّل

    ( وَرَوَاهُ ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ فِيهِ: وَلَا تَخْتَضِبُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ فَذَكَرَهُ

  152. السنن الكبرى للبيهقي 15628لا حكم مسجّل

    ( وَرَوَاهُ ) يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ ( فَقَالَ مَكَانَ عَصْبٍ إِلَّا ثَوْبًا مَغْسُولًا، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ) فَذَكَرَهُ

  153. السنن الكبرى للبيهقي 15629لا حكم مسجّل

    " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

  154. السنن الكبرى للبيهقي 15630لا حكم مسجّل

    " إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ

  155. السنن الكبرى للبيهقي 15631لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

  156. السنن الكبرى للبيهقي 15632لا حكم مسجّل

    " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ

  157. السنن الكبرى للبيهقي 15633لا حكم مسجّل

    لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ شَيْئًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَزَيَّنُ، وَلَا تَلْبَسُ حُلِيًّا، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَطَيَّبُ

  158. السنن الكبرى للبيهقي 15634لا حكم مسجّل

    الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَيَّبُ ( وَلَا تَخْتَضِبُ ) وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا السُّودَ الْمُعَصَّبَ، وَلَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا وَلَكِنْ تَزُورُ بِالنَّهَارِ

  159. السنن الكبرى للبيهقي 15635لا حكم مسجّل

    أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لِامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا: اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجِلَاءِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ

  160. السنن الكبرى للبيهقي 15636لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ؓ وَهِيَ حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِرًا فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ ؟ " فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ

  161. السنن الكبرى للبيهقي 15637لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَهَا فَتَكْتَحِلُ بِكُحْلِ الْجِلَاءِ، قَالَ أَحْمَدُ: الصَّوَابُ بِكُحْلِ الْحُلَاءِ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةً لَهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجِلَاءِ فَقَالَتْ: لَا تَكْتَحِلُ بِهِ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ يَشْتَدُّ عَلَيْكِ فَتَكْتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ وَتَمْسَحِينَهُ بِالنَّهَارِ. ثُمَّ قَالَتْ عِنْدَ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ ؓ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبِرًا فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ ؟ " فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ الصَّبِرُ يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ: إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِينَهُ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ ". قَالَتْ قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ

  162. السنن الكبرى للبيهقي 15638لا حكم مسجّل

    أَنَّ طُلَيْحَةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا، قَالَ سَعِيدٌ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا

  163. السنن الكبرى للبيهقي 15639لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ

  164. السنن الكبرى للبيهقي 15640لا حكم مسجّل

    فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: تُكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً جَدِيدَةً

  165. السنن الكبرى للبيهقي 15641لا حكم مسجّل

    قَالَ عُمَرُ ؓ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ ( حَرَامٌ ) وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ: لَا يَجْتَمِعَانِ مَا عَاشَا

  166. السنن الكبرى للبيهقي 15642لا حكم مسجّل

    رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ لَهَا: هَلْ عَلِمْتِ أَنَّكِ تَزَوَّجْتِ فِي الْعِدَّةِ ؟ قَالَتْ: لَا، فَقَالَ لِزَوْجِهَا: هَلْ عَلِمْتَ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَوْ عَلِمْتُمَا لَرَجَمْتُكُمَا فَجَلَدَهُمَا أَسْيَاطًا وَأَخَذَ الْمَهْرَ فَجَعَلَهُ صَدَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: لَا أُجِيزُ مَهْرًا لَا أُجِيزُ نِكَاحَهُ، وَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ أَبَدًا

  167. السنن الكبرى للبيهقي 15643لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجُهُ فَعَلَتْ

  168. السنن الكبرى للبيهقي 15644لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: لَا يَجْتَمِعَانِ وَعَاقَبَهُمَا. قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: لَيْسَ هَكَذَا وَلَكِنْ هَذِهِ الْجَهَالَةُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى. وَجَعَلَ لَهَا عَلِيٌّ ؓ الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ ؓ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ

  169. السنن الكبرى للبيهقي 15645لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ وَجَعَلَهُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

  170. السنن الكبرى للبيهقي 15646لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا وَجَعَلَهُمَا يَجْتَمِعَانِ

  171. السنن الكبرى للبيهقي 15647لا حكم مسجّل

    إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرِينَ شَهْرًا، وَإِذَا وَضَعَتْ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرِينَ شَهْرًا، وَإِذَا وَضَعَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ شَهْرًا، كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعْنِي قَوْلَهُ: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا

  172. السنن الكبرى للبيهقي 15648لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ؓ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ؓ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَقَالَ: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا، فَسِتَّةُ أَشْهُرٍ حَمْلُهُ حَوْلَيْنِ تَمَامٌ لَا حَدَّ عَلَيْهَا أَوْ قَالَ لَا رَجْمَ عَلَيْهَا قَالَ: فَخَلَّى عَنْهَا ثُمَّ وَلَدَتْ

  173. السنن الكبرى للبيهقي 15649لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ

  174. السنن الكبرى للبيهقي 15650لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ: ( لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا وَقَالَ: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَقَالَ: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) فَالرَّضَاعَةُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا وَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُرَدَّ فَوُجِدَتْ قَدْ رُجِمَتْ، وَاللهُ أَعْلَمُ

  175. السنن الكبرى للبيهقي 15651لا حكم مسجّل

    مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ وَلَا قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عُودِ الْمِغْزَلِ

  176. السنن الكبرى للبيهقي 15652لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: إِنِّي حُدِّثْتُ عَنْ عَائِشَةَ ؓ أَنَّهَا قَالَتْ: لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ عَلَى حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ

  177. السنن الكبرى للبيهقي 15653لا حكم مسجّل

    مَشْهُورٌ عِنْدَنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ تَحْمِلُ وَتَضَعُ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ وَكَانَتْ تُسَمَّى حَامِلَةَ الْفِيلِ

  178. السنن الكبرى للبيهقي 15654لا حكم مسجّل

    قَدْ يَكُونُ الْحَمْلُ سِنِينَ، وَأَعْرِفُ مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ يَعْنِي نَفْسَهُ

  179. السنن الكبرى للبيهقي 15655لا حكم مسجّل

    فِي ذِكْرِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّهُ حَمَلَتْ بِهِ فِي الْبَطْنِ ثَلَاثَ سِنِينَ

  180. السنن الكبرى للبيهقي 15656لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ يَوْمًا جَالِسٌ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا يَحْيَى ادْعُ لِامْرَأَةٍ حُبْلَى مُنْذُ أَرْبَعِ سِنِينَ قَدْ أَصْبَحَتْ فِي كَرْبٍ شَدِيدٍ فَغَضِبَ مَالِكٌ وَأَطْبَقَ الْمُصْحَفَ ثُمَّ قَالَ: مَا يَرَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ إِلَّا أَنَّا أَنْبِيَاءُ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَذِهِ الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا رِيحٌ فَأَخْرِجْهَا عَنْهَا السَّاعَةَ، وَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا جَارِيَةٌ فَأَبْدِلْهَا بِهَا غُلَامًا فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، ثُمَّ رَفَعَ مَالِكٌ يَدَهُ وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ وَجَاءَ الرَّسُولُ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: أَدْرِكِ امْرَأَتَكَ. فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَمَا حَطَّ مَالِكٌ يَدَهُ حَتَّى طَلَعَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عَلَى رَقَبَتِهِ غُلَامٌ جَعْدٌ قَطَطٌ ابْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ قَدِ اسْتَوَتْ أَسْنَانُهُ مَا قُطِعَتْ أَسْرَارُهُ

  181. السنن الكبرى للبيهقي 15657لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غِبْتُ عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ فَجِئْتُ وَهِيَ حُبْلَى فَشَاوَرَ عُمَرُ ؓ نَاسًا فِي رَجْمِهَا، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ؓ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا سَبِيلٌ فَاتْرُكْهَا حَتَّى تَضَعَ، فَتَرَكَهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَدْ خَرَجَتْ ثَنَايَاهُ، فَعَرَفَ الرَّجُلُ الشَّبَهَ فِيهِ فَقَالَ: ابْنِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ، لَوْلَا مُعَاذٌ لَهَلَكَ عُمَرُ

  182. السنن الكبرى للبيهقي 15658لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفٍ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا تَامًّا فَجَاءَ زَوْجُهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا عُمَرُ ؓ نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ قُدَمَاءَ فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ هَلَكَ زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ فَأُهْرِيقَتِ الدِّمَاءُ فَحُشَّ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَتْ وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ، تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَكَبِرَ فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ عُمَرُ ؓ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلَّا خَيْرٌ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ

  183. السنن الكبرى للبيهقي 15659لا حكم مسجّل

    كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا لَيْسَ لِذَلِكَ مُنْتَهًى يُنْتَهَى إِلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِامْرَأَتِهِ: وَاللهِ لَا آوِيكِ إِلَيَّ أَبَدًا وَلَا تَحِلِّينَ لِغَيْرِي، قَالَ: فَقَالَتْ: كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ فَإِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ قَالَ: فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ تَشْكُو فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، فَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ جَدِيدًا مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ

  184. السنن الكبرى للبيهقي 15660لا حكم مسجّل

    قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: إِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ

  185. السنن الكبرى للبيهقي 15661لا حكم مسجّل

    فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ، وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ: هِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلَا تُخَيَّرُ

  186. السنن الكبرى للبيهقي 15662لا حكم مسجّل

    لَيْسَ الَّذِي قَالَ عُمَرُ ؓ بِشَيْءٍ يَعْنِي فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ هِيَ امْرَأَةُ الْغَائِبِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقُهَا وَلَهَا الصَّدَاقُ مِنْ هَذَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ

  187. السنن الكبرى للبيهقي 15663لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تَلَوَّمُ وَتَصَبَّرُ

  188. السنن الكبرى للبيهقي 15664لا حكم مسجّل

    " امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ

  189. السنن الكبرى للبيهقي 15665لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

  190. السنن الكبرى للبيهقي 15666لا حكم مسجّل

    ثُمَّ تَحِلُّ

  191. السنن الكبرى للبيهقي 15667لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ أَجَّلَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ

  192. السنن الكبرى للبيهقي 15668لا حكم مسجّل

    قَضَى عُمَرُ ؓ فِي الْمَفْقُودِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ثُمَّ تَرَبَّصُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَزَوَّجُ

  193. السنن الكبرى للبيهقي 15669لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ يُصَلِّي مَعَ قَوْمِهِ الْعِشَاءَ فَسَبَتْهُ الْجِنُّ فَفُقِدَ، فَانْطَلَقَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ قَوْمَهُ فَقَالُوا: نَعَمْ خَرَجَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ فَفُقِدَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ، فَلَمَّا مَضَتِ الْأَرْبَعُ سِنِينَ أَتَتْهُ فَأَخْبَرَتْهُ فَسَأَلَ قَوْمَهَا فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا يُخَاصِمُ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: يَغِيبُ أَحَدُكُمُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ لَا يَعْلَمُ أَهْلُهُ حَيَاتَهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي عُذْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَمَا عُذْرُكَ ؟ قَالَ: خَرَجْتُ أُصَلِّي الْعِشَاءَ فَسَبَتْنِي الْجِنُّ فَلَبِثْتُ فِيهِمْ زَمَانًا طَوِيلًا فَغَزَاهُمْ جِنٌّ مُؤْمِنُونَ، أَوْ قَالَ: مُسْلِمُونَ، شَكَّ سَعِيدٌ، فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَسَبَوْا مِنْهُمْ سَبَايَا فَسَبَوْنِي فِيمَا سَبَوْا مِنْهُمْ فَقَالُوا: نَرَاكَ رَجُلًا مُسْلِمًا، وَلَا يَحِلُّ لَنَا سَبْيُكَ فَخَيَّرُونِي بَيْنَ الْمُقَامِ وَبَيْنَ الَقُفُولِ إِلَى أَهْلِي، فَاخْتَرْتُ الْقُفُولَ إِلَى أَهْلِي، فَأَقْبَلُوا مَعِي، أَمَّا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ يُحَدِّثُونِي، وَأَمَّا بِالنَّهَارِ فَعِصَارُ رِيحٍ أَتْبَعُهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: فَمَا كَانَ طَعَامُكَ فِيهِمْ ؟ قَالَ: الْفُولُ، وَمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَمَا كَانَ شَرَابُكَ فِيهِمْ ؟ قَالَ: الْجَدَفُ، قَالَ قَتَادَةُ: وَالْجَدَفُ مَا لَا يُخَمَّرُ مِنَ الشَّرَابِ، قَالَ: فَخَيَّرَهُ عُمَرُ ؓ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ

  194. السنن الكبرى للبيهقي 15670لا حكم مسجّل

    فَخَيَّرَهُ عُمَرُ ؓ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ، قَالَ حَمَّادٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فَأَعْطَاهُ الصَّدَاقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

  195. السنن الكبرى للبيهقي 15671لا حكم مسجّل

    أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا جَاءَ، وَقَدْ نَكَحَتْ فِي صَدَاقِهَا وَفِي الْمَرْأَةِ،

  196. السنن الكبرى للبيهقي 15672لا حكم مسجّل

    أَدْرَكْتُ مَنْ يُنْكِرُ مَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ ؓ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ يُنْكِرُ قَضِيَّةَ عُمَرَ ؓ كُلَّهَا فِي الْمَفْقُودِ، وَيَقُولُ: هَذَا لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ ؓ، فَهَلْ كَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّ الثِّقَاتِ إِذَا حَمَلُوا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ؓ لَمْ يُتَّهَمُوا، فَكَذَلِكَ الْحُجَّةُ عَلَيْكَ وَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ عَنْ عُمَرَ حَدِيثًا وَاحِدًا فَنَأْخُذَ بِبَعْضِهِ وَنَدَعَ بَعْضًا

  197. السنن الكبرى للبيهقي 15673لا حكم مسجّل

    لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ ؓ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالصَّدَاقِ لَرَأَيْتُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا إِذَا جَاءَ

  198. السنن الكبرى للبيهقي 15674لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ إِلَى سُهَيْمَةَ بِنْتِ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةِ أَسْأَلُهَا فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا صَيْفِيَّ بْنَ قَتِيلٍ نُعِيَ لَهَا مِنْ قَنْدَابِلَ فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ الْقَيْسِيَّ ثُمَّ إِنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ قَدِمَ فَأَتَيْنَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَأَشْرَفَ عَلَيْنَا فَقَالَ: كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ وَأَنَا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ ؟ فَقُلْنَا: قَدْ رَضِينَا بِقَوْلِكَ فَقَضَى أَنْ يُخَيَّرَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ( ثُمَّ قُتِلَ عُثْمَانُ ؓ فَأَتَيْنَا عَلِيًّا ؓ فَقَضَى بِمَا قَالَ عُثْمَانُ ؓ قَالَ: خُيِّرَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ ) فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ فَأَخَذَ مِنِّي أَلْفَيْنِ وَمِنْ زَوْجِي أَلْفَيْنِ وَهُوَ صَدَاقُهُ الَّذِي كَانَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ، قَالَ: وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ مِنْ بَعْدِهِ وَوَلَدَتْ لِزَوْجِهَا أَوْلَادًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ وَوَلَدَهَا وَجَعَلَ لِأَبِيهِمْ أَنْ يَفْتَكَّهُمْ.

  199. السنن الكبرى للبيهقي 15675لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا: تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ

  200. السنن الكبرى للبيهقي 15676لا حكم مسجّل

    عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ بِحَيْضَةٍ

  201. السنن الكبرى للبيهقي 15677لا حكم مسجّل

    إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَائِهِمْ كُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ رِجَالٍ هَلَكُوا فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ وَحَيْضَتَيْنِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سُبْحَانَ اللهِ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا مَا هُنَّ لَهُمْ بِأَزْوَاجٍ

  202. السنن الكبرى للبيهقي 15678لا حكم مسجّل

    عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ

  203. السنن الكبرى للبيهقي 15679لا حكم مسجّل

    عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ يُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا أَوْ يُتَوَفَّى عَنْهَا حَيْضَةٌ

  204. السنن الكبرى للبيهقي 15680لا حكم مسجّل

    لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

  205. السنن الكبرى للبيهقي 15681لا حكم مسجّل

    عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ

  206. السنن الكبرى للبيهقي 15682لا حكم مسجّل

    عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ

  207. السنن الكبرى للبيهقي 15683لا حكم مسجّل

    عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَإِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ

  208. السنن الكبرى للبيهقي 15684لا حكم مسجّل

    أَنَّ مَارِيَةَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثِ حِيَضٍ بَعْدَ النَّبِيِّ

  209. السنن الكبرى للبيهقي 15685لا حكم مسجّل

    سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ؓ عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ فَقَالَ: حَيْضَةٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ عُثْمَانَ ؓ كَانَ يَقُولُ: ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، فَقَالَ: عُثْمَانُ ؓ خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا

  210. السنن الكبرى للبيهقي 15686لا حكم مسجّل

    عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَ وَكِيعٌ: مَعْنَاهُ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا بَعْدَ سَيِّدِهَا

  211. السنن الكبرى للبيهقي 15687لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

  212. السنن الكبرى للبيهقي 15688لا حكم مسجّل

    قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ: قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ. يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى: " وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ

  213. السنن الكبرى للبيهقي 15689لا حكم مسجّل

    حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ،

  214. السنن الكبرى للبيهقي 15690لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ أَوْ قَالَ خِبَاءٍ فَقَالَ: لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ يُلِمُّ بِهَا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟

  215. السنن الكبرى للبيهقي 15691لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ

  216. السنن الكبرى للبيهقي 15692لا حكم مسجّل

    عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَالْأَمَةِ إِذَا عُتِقَتْ أَوْ وُهِبَتْ حَيْضَةٌ

  217. السنن الكبرى للبيهقي 15693لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ الَّتِي لَا تَحِيضُ قَالَ: كَانَا لَا يَرَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ إِلَّا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

  218. السنن الكبرى للبيهقي 15694لا حكم مسجّل

    وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

  219. السنن الكبرى للبيهقي 15695لا حكم مسجّل

    ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

  220. السنن الكبرى للبيهقي 15696لا حكم مسجّل

    عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ

  221. السنن الكبرى للبيهقي 15697لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ؓ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً

  222. السنن الكبرى للبيهقي 15698لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً

  223. السنن الكبرى للبيهقي 15699لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ

  224. السنن الكبرى للبيهقي 15700لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَأُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ

  225. السنن الكبرى للبيهقي 15701لا حكم مسجّل

    أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ ؓ فَذَهَبَ عَمُّهَا مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ إِلَى عُثْمَانَ ؓ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ مُعَوِّذٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْيَوْمَ أَفَتَنْتَقِلُ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ ؓ: تَنْتَقِلُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ إِنَّهَا لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: عُثْمَانُ أَكْبَرُنَا وَأَعْلَمُنَا

  226. السنن الكبرى للبيهقي 15702لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ ؓ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَتِ الْوَلَاءَ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ

  227. السنن الكبرى للبيهقي 15703لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ

  228. السنن الكبرى للبيهقي 15704لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ حِينَ فَارَقَتْ زَوْجَهَا