السنن الكبرى للبيهقي 15671
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا مَالِكٌ قَالَ:
أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا جَاءَ، وَقَدْ نَكَحَتْ فِي صَدَاقِهَا وَفِي الْمَرْأَةِ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.