السنن الكبرى للبيهقي 15566
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ( ح ) قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:
كُنْتُ أَنَا، وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَتَذَاكَرْنَا الرَّجُلَ يَمُوتُ عَنِ الْمَرْأَةِ فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ فَقُلْتُ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ: أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. فَتَرَاجَعَا بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أَمِّ سَلَمَةَ ؓ فَقَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكَنَّى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ: إِنَّكِ لَمْ تَحِلِّينَ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.