السنن الكبرى للبيهقي 15502
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ (، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ )، نَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ ( امْرَأَتِي ) فَجَاءَتْ بَعْدَ شَهْرَيْنِ فَقَالَتْ: قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتِي وَعِنْدَ عَلِيٍّ ؓ شُرَيْحٌ فَقَالَ: قُلْ فِيهَا، قَالَ: وَأَنْتَ شَاهِدٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِبِطَانَةٍ مِنْ أَهْلِهَا مِنَ الْعُدُولِ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: قَالُونْ بِالرُّومِيَّةِ أَيْ أَصَبْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.