دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15486

جماع أبواب عدة المدخول بها

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا، نَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَيَّاطُ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّامَغَانِيُّ، نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ:

إِذَا قَطَرَتْ مِنَ الْمُطَلَّقَةِ قَطْرَةٌ مِنَ الدَّمِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.