السنن الكبرى للبيهقي 15600
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
وَنَا ) مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:
لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.