دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15600

جماع أبواب عدة المدخول بها

اعرض الإسناد

وَنَا ) مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ:

لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.