السنن الكبرى للبيهقي 15648
جماع أبواب عدة المدخول بها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا أَبُو بَدْرٍ: شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْقَصَّافِ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ:
أَنَّ عُمَرَ ؓ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ؓ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ؓ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَقَالَ: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا، فَسِتَّةُ أَشْهُرٍ حَمْلُهُ حَوْلَيْنِ تَمَامٌ لَا حَدَّ عَلَيْهَا أَوْ قَالَ لَا رَجْمَ عَلَيْهَا قَالَ: فَخَلَّى عَنْهَا ثُمَّ وَلَدَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.